الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢١ - الصفحة ١٤٧
ويحتج على المخالف في تحريم الفقاع بما رواه أبو عبيد القسم بن سلام والساجي في كتاب اختلاف الفقهاء عن أم حبيبة زوجة النبي ص من أن قوما من أهل اليمن قدموا عليه ص لتعلم الصلاة والفرائض والسنن فقالوا: يا رسول الله إن لنا شرابا نتخذه من القمح والشعير، فقال ع: الغبيراء؟ - فقالوا: نعم، فقال: لا تطعموه، قال الساجي في حديثه: إنه ع قال ذلك ثلاثا، وقال أبو عبيد في حديثه: لما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له ع، فقال: الغبيراء؟ - فقالوا: نعم، قال ع: لا تطعموها، قالوا: فإنهم لا يدعونها، فقال ع: من لم يتركها فاضربوا عنقه، وروى أبو عبيد أيضا عن زيد بن أسلم أن النبي ع سئل عن الغبيراء فنهى عنها وقال: لا خير فيها، قال وقال زيد بن أسلم: والأسكركة هي، وقد علمنا أن الأسكركة اسم يختص في لغة العرب بالفقاع، وقد روى ابن حنبل عن ضمرة أنه قال:
الغبيراء التي نهى ع عنها الفقاع، وقال ابن حنبل: إن مالك بن أنس كان يكره الفقاع ويكره بيعه في الأسواق، وإن ابن المبارك كان يكرهه، وكان يزيد بن هارون يكرهه أيضا، وهؤلاء عند المخالف من كبار شيوخ أصحاب الحديث.
ولحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة بدليل إجماع الطائفة، وأيضا الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ولا دليل يقطع به على ذلك لأن ما يتعلق به المخالف في تحريم لحم الحمر أخبار آحاد لا يجوز العمل بها في الشرعيات، ثم هي معارضة بغيرها ومحمولة على أن سبب النهي عن ذلك قلة الظهر في ذلك الوقت لا تحريم اللحم كما كان نهيه ع عن لحوم الخيل كذلك.
وقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لا دلالة للمخالف فيه لأن جعلها للركوب والزينة لا يمنع من كونها لغيرهما بدليل جواز الحمل عليها - وإن لم يذكره - وأكل لحوم الخيل عند الأكثر ولأن الظاهر أن المقصود بذلك الركوب والزينة دون أكل اللحم وكذا نقول، وليس ذلك بمانع من كون لحمها حلالا إذا أريد أكله ألا ترى أن من قال لغيره: قد وهبتك هذه الفرس لتركبها، لا يمنع من جواز انتفاعه به بغير الركوب.
ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 143 144 145 146 147 148 149 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا - باب الصيد والذبايح 3
2 - باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام 5
3 المقنع - باب الصيد والذبائح 9
4 الهداية - باب ما يؤكل من الطيور 15
5 - باب الأشياء التي هي من الميتة 16
6 - باب الصيد والذبائح 16
7 المقنعة - باب الصيد والذكاة 19
8 - باب الذبائح والأطعمة وما يحل 21
9 إنتصار - كتاب الصيد والذبائح 27
10 - كتاب الأشربة 41
11 المسائل الناصريات - كتاب الصيد 53
12 الكافي - باب تعين المحرمات 57
13 - فصل في ما يحرم شربه 58
14 فصل فيما يكره الله شربه 58
15 - فصل فيما يحرم إدراكه 59
16 - الضرب الثالث من الأحكام 60
17 النهاية - كتاب الأطعمة والأشربة 65
18 - باب الأطعمة المحظورة والمباحة 65
19 باب الأشربة المحظورة و المباحة 66
20 - باب آداب الأكل والشرب 68
21 - باب الصيد والذبائح 69
22 باب الصيد و أحكامه 71
23 - باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية 73
24 - باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة 75
25 المراسم - ذكر: الصيد والذبائح 79
26 - ذكر: الذبائح، ذكر: الأطعمة 80
27 - ذكر: الأشربة 81
28 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالصيد 85
29 - باب مسائل يتعلق بالأطعمة 86
30 المهذب - كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة 89
31 - باب الأشربة 93
32 - باب آداب الأكل والشرب 94
33 - باب الصيد والذبائح 95
34 - باب ما يحل من الذبائح 97
35 - كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير 103
36 فقه القرآن - كتاب الصيد والذبائح 109
37 - باب ما يحرم من الصيد 113
38 - باب ما يحل أو يكره لحمه 116
39 - باب ما حلل من الميتة و 117
40 - باب الزيادات 119
41 - كتاب الأطعمة والأشربة 121
42 - باب الأطعمة المحظورة 127
43 - باب الأشربة المباحة والمحظورة 131
44 - باب بيان تحريم الخمر 135
45 - باب الزيادات 138
46 غنية النزوع - فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة 143
47 الوسيلة - كتاب المباحات 151
48 - فصل في بيان أحكام حيوان الحضر 153
49 - في بيان أحكام الذباحة 154
50 - في بيان أحكام الأطعمة 156
51 - في بيان أحكام الأشربة 157
52 - في بيان أدب الأكل والشرب 158
53 - في بيان أحكام الملبوسات 159
54 إصباح الشيعة - كتاب الصيد والذبائح 163
55 - كتاب المأكول والمشروب 168
56 السرائر - كتاب الصيد والذبائح 177
57 - باب ما يستباح أكله من سائر أجناس 187
58 - باب الذبح وكيفية وجوب التسمية 194
59 - باب ما يحل من الميتة ويحرم 198
60 - باب الأطعمة المحظورة والمباحة 203
61 - باب آداب الأكل والشرب 216
62 - كتاب الطب والإستشفاء بالبر وفعل الخير 217
63 شرائع الإسلام - كتاب الأطعمة والأشربة 222
64 - والنظر في الأطعمة، القسم الأول: في حيوان البحر 222
65 - القسم الثاني: في البهائم 223
66 - القسم الثالث: في الطير 224
67 - القسم الرابع: في الجامدات 225
68 - القسم الخامس: في المائعات 226
69 - القسم السادس: في اللواحق 227
70 - خاتمة في الآداب 229
71 - كتاب الصيد والذباحة 231
72 - الذابح وآلته وكيفية الذبح 231
73 - في مسائل من أحكام الذباحة 236
74 - فيما تقع عليه الذكاة 237
75 - في مسائل من أحكام الصيد 237
76 المختصر النافع - كتاب الصيد والذبائح 243
77 - مسائل من أحكام الصيد 244
78 - شرائط الذبائح 244
79 - شرائط الآلة 245
80 - كيفية الذبح 245
81 - ملحقات أحكام 245
82 - كتاب الأطعمة والأشربة 247
83 - في المائعات 249
84 - اللواحق 250
85 الجامع للشرائع - باب الصيد والذبائح والطعام والشراب و 253
86 - صيد السمك 257
87 صيد الجراد 257
88 - أحكام الذباحة 258
89 - ما يحرم من الذبيحة 259
90 قواعد الأحكام - كتاب الصيد والذبائح 267
91 - في أحكام الصيد 269
92 - في أسباب الملك 270
93 - في الذبائح 273
94 - المذبوح - وآلة الذبح 274
95 - كيفية الذبح 275
96 - في اللواحق 276
97 - في الأطعمة والأشربة 277
98 - حالة الإختيار - وفيه مطالب، الأول حيوان البحر 277
99 - في حيوان البر 278
100 - في الطير 278
101 - في الجامدات 280
102 - في المائعات 281
103 - في حالة الاضطرار - المضطر 283
104 - في قدر المستباح - في جنس المستباح 284
105 - كلام في الآداب 285
106 اللمعة الدمشقية - كتاب الصيد والذبائح 289
107 - في الذباحة 289
108 - والواجب في الذبيحة 290
109 - في اللواحق 290
110 - كتاب الأطعمة والأشربة 292