والحدق والخرزة، وتكره الكليتان.
ويحل من الميتة أحد عشر شيئا: الصوف والشعر والوبر والريش المجزوزات والعظم والناب والظلف والقرن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والأنفحة واللبن والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة.
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه، وإن اشتبه المذكي بالميتة طرح على النار فإن انقبض فهو مذكى وإن انبسط فهو ميتة، وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل وإن كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم وغير مثقوب لم يحرم، وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك.
وأما الجلود فثلاثة أضرب: جلود الميتة ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها، وجلود المذكاة مما يحل أكله ويجوز استعمالها والصلاة فيها والتصرف بالبيع والشراء، وجلود المذكاة من السباع ويجوز استعمالها والتصرف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال، وأما البيض فقد ذكرنا حكمه.