والحلي ثلاثة أضرب: ذهب وفضة وجوهر، فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال للحداد، والفضة والجوهر يجوز للرجال التزين بهما كما يجوز للمرأة، ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر، والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا.
(١٦٠)