أو عزيرا ابنا وكذب محمدا ع وذلك غير الله عز وجل وقد حرمه الله بقوله: وما أهل به لغير الله. " وطعامكم حل لهم " أي أنه حلال لهم سواء قبلوه أو لم يقبلوه، وقيل: حلال للمسلم بذله لهم ولو كان محرما لما جاز بذله إياهم.
وقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الذكر المأمور به هو قول " بسم الله " وقيل: كل اسم يختص الله به أو صفة تختصه كقول: بسم الله الرحمن، أو باسم القديم، أو: باسم القادر لنفسه، أو: باسم العالم لنفسه، وما جرى مجرى ذلك فالأول مجمع على جوازه والظاهر يقتضي جواز غيره، ولقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهذا يقتضي مخالفة المشركين في أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه، فأما ما لم يذكر اسم الله عليه سهوا أو نسيانا من المؤمنين فإنه يجوز أكله على كل حال.
والاسم إنما يكون لمسمى مخصوص بالقصد وذلك مفتقر إلى معرفته واعتقاده، والكفار على مذهبنا لا يعرفون الله فكيف يصح منهم تسميته تعالى فلا يجوز أكل ذبائح الكفار لهذا.
ثم قال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي لم لا تأكلوا وبينهما فرق لأن " لم لا تفعل " أعم من حيث أنه يكون بحال يرجع إليه وقد يكون بحال يرجع إلى غيره فأما:
مالك أن لا تفعل فالحال يرجع إليه والمعنى أي شئ لكم في أن لا تأكلوا، وقيل: ما منعكم أن تأكلوا، لأن: مالك أن تفعل، و: مالك لا تفعل، بمعنى واختار الزجاج الأول. " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " يعني ما ذكره في مواضع من قوله: حرمت عليكم الميتة... الآية وغيرها، " إلا ما اضطررتم إليه " معناه إلا إذا خفتم على نفوسكم الهلاك من الجوع وترك التناول فحينئذ يجوز لكم تناول ما حرمه الله في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
واختلفوا في مقدار ما يسوع تناوله حينئذ له، فعندنا لا يجوز أن يتناول إلا ما يمسك الرمق، ومن الناس من قال: يجوز له أن يشبع منه إذا اضطر إليه وأن يحمل منها معه حتى يجد ما يأكل، قال: وفي الآية دلالة على أن ما يكره عليه من هذه الأجناس يجوز أكله لأن المكره