وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا ولا غيره فالعبارة عن الثمن أن يقول: اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا أو تقوم علي أو هو علي، وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال:
رأس ماله كذا، وعملت فيه بكذا، وإن كان عمل فيه غيره بأجرة صح أن يقول: تقوم علي، أو هو علي، ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بأن يقول:
رأس مالي فيه كذا.
ولو جنى العبد ففداه السيد لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه، ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة، ويكره نسبة الربح إلى المال.
وأما الحكم. ففيه مسائل:
الأولى: من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا بعد قبضه، ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر، ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز، وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إن لم يكن شرط إعادته، ولو شرط لم يجز لأنه خيانة.
الثانية: لو باع مرابحا فبان رأس ماله أقل كان المشتري بالخيار بين رده وأخذه بالثمن وقيل: يأخذه بإسقاط الزيادة، ولو قال: اشتريته بأكثر، لم يقبل منه ولو أقام بينة، ولا يتوجه على المبتاع يمين إلا أن يدعي عليه العلم.
الثالثة: إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل، وقيل: إن كان قبل لزوم العقد صحت وألحق بالثمن وأخبر بما بقي، وإن كان بعد لزومه كان هبة مجددة وجاز له الإخبار بأصل الثمن.
الرابعة: من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها إلا بعد أن يخبر بذلك، وكذا لو اشترى دابة حاملا فولدت وأراد بيعها منفردة عن الولد.