لا مسمى - لا تجوز فضلا عن التضمين بالمسمى، ولكن هل هذا من الربا والقمية واحدة؟ على أن الربا إنما تحرم في المعاملة، وهذا تضمين وابراء للذمة لا معاملة.. إلا إذا قام اجماع.
ولنصور ذلك في القرض، فإنه تمليك مال مع الضمان، أي له القيمة أو المثل، فإن طلب شيئا زائدا لزم الربا، وهذا لا يجوز على القول به، ففي التضمين بالمسمى بالأولوية.
أقول: إن كانت هذه معاملة وأثرها كون المعوض المسمى ضمان العوض فيما إذا تلف. فإنها معاملة واتلاف في مقابل اتلاف، وإن قلنا بعدم شمول الأدلة لها كانت إباحة في الاتلاف في مقابل إباحة، فالقول بلزوم الربا هنا يحتاج إلى الدليل.
وأيضا: يمكن أن يقال بالإباحة هنا للاجماع والسيرة القائمين على جواز التصرفات الموقوفة على الملك. نعم أنهما لا يشملان المعاطاة التي لو كانت معاملة بالصيغة لكانت باطلة من أجل الربا أو الغرر أو غير ذلك، فمورد الكلام هي المعاطاة الجامعة لشرائط البيع - عدا الصيغة - فالقول بالإباحة لا يستلزم ما ذكر، والقائل بها لا يلتزم هنا بالصحة، فالاشكال مندفع من هذه الناحية، وهذا الجواب أولى مما ذكروا.
ومن الاشكالات: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر وإن لم يتصرف.
وأجاب الشيخ " قده ": بأنه مقتضى الجمع بين الأدلة. لكن