أحدهما أو تلف أحد العوضين، وحينئذ تكون الإباحة اللازمة ملازمة للملكية، لأن الإباحة اللازمة تناقض عدم الملكية فلا يجتمعان.
ولم يستبعد المحقق الخراساني " قده " القول بالإرث وصيرورة الوارث كالمورث فيما له من حق التصرف في المال، فله أن يتصرف فيه التصرفات المطلقة التي كانت لمورثه على أثر الإباحة.
ولكن هذا مشكل، فإن الإباحة هذه إن كانت مالكية فهي لا تفيد إلا التصرف، وإن كانت شرعية تعبدية فإنها ليست ملازمة للملكية ولا للحق حتى يورث.
والانصاف: الاعتراف بأن الوارث يتصرف في هذا المال باعتبار كونه مالكا لا ذا حق، فما ذكره " قده " غير صحيح إلا من باب الجمع بين الأدلة، فإن مقتضاه ثبوت الملكية آنا ما.
ومن الاشكالات: مسألة الوصية.
فكيف يوصي المباح له بصرف مال غيره في شؤونه؟ وأيضا: كيف يجعل ما أخذه بالمعاطاة ضمن ثلثه فيما إذا أوصى بصرف الثلث في كذا؟ فالحكمان غريبان.
قال المحقق الخراساني " قده ": إنه لما أذن له في جميع التصرفات، شمل جعل المال من الثلث وصرفه في كذا، فليست الوصية موقوفة على الملك بل تجوز في مال الغير بإذنه، نظير سائر التصرفات. نعم لو رجع المبيح عن الإباحة (ولم نقل بالملكية بالموت) فهو وإلا فالوصية نافذة.