وقال المحقق الخراساني " قده ": إن المعاطاة بيع يفيد الملك، إلا أنه يؤثر التمليك شرعا بشرط التصرف الملزم.
وقد استلطف المحقق الأصفهاني " قده " هذا الوجه لكنه أجاب عنه بعدم وقوفه على من وافقه عليه.
أقول: إنه يقول بتأثير المعاطاة الملك بشرط تلف أحد العوضين بالتصرفات الموقوفة على الملك كالعتق والوطي والوقف. لكن الحق أنه لا تعقل الملكية المقيدة بتلف العين، لأنه إن أريد أن التلف كاشف عن الملكية من أول الأمر - نظير الإجازة في عقد الفضولي على قول - فالملكية تتحقق حينئذ لمن علم بتعقبها لذلك دون من لم يعلم به، وهذا لا يلتزم به أحد. وإن أريد أن التلف ناقل لا كاشف، ففيه ما تقدم من أن اعتبار الملكية بعد تلف العين غير معقول، ولو سلم اعتبار العقلاء للملكية بعد التلف - لأجل آثار ترتب عليها - فإن اعتبارها مشروطة بالتلف غير معقول، وليس من شأن العقلاء جعل هكذا معاملة. فما ذكره " قده " مخالف لكلمات العلماء وبناء العقلاء.
هذا، والصحيح - كما قال المحقق الخراساني " قده " - أنه لا موجب ولا داعي للجمع بين هذه الكلمات.
الأقوال في المسألة قال الشيخ " قده ": فالأقوال في المسألة ستة:
1 - إنها تفيد الملك اللازم. وقد نسب هذا القول إلى الشيخ