لا ريب في عدم تحقق " البيع " بالاعتبار المجرد، بل لا بد له من مبرز، فإن كان الابراز بالقول - وهو الايجاب والقبول - فلا اشكال ولا خلاف في تحققه بذلك، وإن كان بالفعل - وهو المعاطاة - فهو مورد البحث والكلام، فهل تفيد المعاطاة الملك أو الإباحة؟ وعلى الأول فهل هو لازم أو جائز!
أنحاء المعاطاة وآثارها والمعاطاة: إن كانت على وجه الاجبار لم تفد شيئا، إذ لا اعتبار حينئذ، ولا يمكن التعاطي من غير قصد، وأما مع القصد فلا تخلو من ثلاثة أقسام:
1 - الاعطاء مع قصد الإباحة.
2 - الاعطاء مع قصد التمليك.