ما دامت العين باقية بالاجماع. وهذا الجواز يستصحب إلى بعد تلف العين لو شك في جواز الرجوع وعدمه بذلك.
هل تلف العوضين من الملزمات؟
قال الشيخ " قده ": إن تلف العوضين ملزم اجماعا. أما على القول بالإباحة فواضح..
أقول: وجه الوضوح إن تلفه من مال مالكه ولا دليل على الضمان، وأما " على اليد. " فلا يجري هنا، لأن المفروض أن الشئ كان مباحا للآخر إما من مالكه وإما من جهة الشارع، فاليد ليست عدوانية حتى يشملها دليل " على اليد.. ".
وأما على القول بالملك - وإن أمكن الفسخ بعد التلف كفسخ العقد الخياري - لكن اللزوم ثابت من جهة اقتضاء " أوفوا بالعقود ".
وأشكل عليه: بأن هذا الدليل إنما يفيد فيما إذا كان شاملا للموضوع من أول الأمر، والمفروض أنه لا يشمل المعاطاة، وهي جائزة ما دامت العينان باقيتين بالاجماع فالدليل غير شامل والجواز سابق باق.
قال الشيخ " قده ": إن كان هذا الجواز جواز فسخ العقد فإن الاستصحاب يقتضي بقاءه بعد التلف، وإن كان الاجماع منعقدا على جواز تراد العينين - لا جواز فسخ العقد - فإنه ما دامتا موجودتين كان الجواز بحاله وبعد التلف فلا موضوع للتراد فلا جواز للرجوع، ويبقي " أوفوا بالعقود " مقتضيا للزوم.