المال وحقيقته ثم إنه لم يقيد في جملة من الكلمات بالمال، بل قيدوا بالعين كما في المبسوط من أنه " انتقال عين مملوكة " وظاهره عدم اشتراطهم المالية في المبيع، فما هو المال؟ وهل المالية شرط؟
لقد قيل: المال ما يبذل بإزائه المال، ولكن هذا لا يفيد مفهوم المال. وقيل: هو ما يعبر عنه في الفارسية ب " پناه گاه "، وهذا غير معلوم صحته. نعم لا يبعد تفسيره بالفارسية ب " ارزش دار ". مثلا: الماء على شاطئ البحر لا يقع عليه البيع لعدم المالية ولكن إذا حاز منه أحد في إناء وابتعد قليلا عن البحر حصلت له مالية - ولذا لا يجوز التوضي به من دون رضا صاحبه - إلا أن هذه المالية عارضة عليه من قبل غرض التوضي به - مثلا - فهل يقع البيع عليه حينئذ عرفا؟
قد يقال: إن مالية الأشياء كلها تابعة لآثارها وفوائدها - إما بالأصالة وإما بالعرض - بالنسبة إلى العرف والعقلاء بصورة عامة، وأما حاجة أحد الأفراد إليه لغرض شخصي تعلق به اتفاقا فلا توجب أن يكون الشئ ذا ثمن ومالا عند العقلاء. وكل شئ لم يعتبره العقلاء مالا لم يصححوا بيعه وشراءه، وحينئذ لا يرتب عليه الشارع الأثر، فيكون البيع باطلا.
فإذن لا بد من اشتراط المالية.
وقد يقال: يكفي في المالية وصحة المعاوضة كون الشئ متعلقا للغرض - ولو بنحو الموجبة الجزئية - وعليه فلا يشترط المالية ويصح