الأمر الثامن (في أثر الانشاء القولي غير الصحيح) لا اشكال في تحقق المعاطاة بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الإباحة بالفعل، وهو قبض العينين واقباضهما من الطرفين، كما لا اشكال في تحقق البيع بالانشاء القولي الجامع للشرائط المعتبرة.
أما لو أنشأ بالقول غير الصحيح فهل يترتب عليه الأثر كالانشاء بالصحيح؟ وإن لم يكن كالصحيح فهل يكون كالفعل بأن تكون المعاطاة أعم حكما من الفعل والقول غير الصحيح؟ وإن كان كالمعاطاة فهل يشترط القبض والاقباض بعد القول - كما هو في المعاطاة - أولا يشترط؟
أو أنه لا يترتب على القول غير الصحيح شئ أصلا؟
قال الشيخ بأنه بيع عرفي، والقدر المتيقن من الاجماع على اشتراط اللزوم بالقول وجود اللفظ، فهو بيع عرفي لفظي، ويترتب عليه الأثر كالعقد الصحيح.