طرفه الذي ملكه بالمعاطاة، والوارث قد ملك العين بالإرث، نطير ما إذا باع أحدهما ما بيده لثالث، فإنه ليس للأول مراجعة الثالث، لأنه قد ملكها بالبيع والشراء، وقد كان جواز التراد الثابت له بالنسبة إلى طرفه الذي ملكه إياها بالمعاطاة.
وأيضا فإن " التراد " يتقوم برد الملك من الطرفين، والمفروض موت أحدهما، وانتقال ملكه إلى الوارث، فالموضوع منتف.
لو جن أحد المتعاطيين قال الشيخ " قده ": ولو جن أحدهما فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين.
أقول: لو جن أحد المتعاطيين، فعلى القول بالملك قيل يشترط في بقاء جواز الرجوع عدم تغير وصف المتعاطيين أو أحدهما - كالمالين - فلو جن لم يجز. وفيه نظر، واستصحاب جواز الرجوع موجود، غير أن المباشر به هو وليه.
وأما على القول بالإباحة ففيه اشكال بناءا على مختار الشيخ " قده " من أنه كالإذن في أكل الطعام، إذ لا اشكال في بطلان الإذن في الأكل بالجنون، وحينئذ ليس لوليه الإذن من جهة المعاطاة، وكذا جميع العقود الإذنية. وهل لوليه التصرف في مال الآخر حينئذ؟
فيه اشكال، لأن الإباحة إذا بطلت من طرف بطلت من الطرف الآخر، لأنها إباحة في مقابل إباحة.