الشيخ " قده " في الجواب عن هذه الروايات " إنها مسامحة في التعبير " لكنه دعوى بلا دليل كما تقدم.
وعلى هذا فلا مانع من أن يكون المبيع حقا أو منفعة، نعم الأكثر كونه عينا كما أنه لا مانع من نقل المنافع بالبيع، كأن يقال " بعتك منفعة هذه الدار " وإن كان الأكثر نقلها بالإجارة وتتعلق حينئذ بنفس العين، فيقال مثلا " آجرتك الدار لمدة كذا ".
الكلام في عوض المبيع قال الشيخ " قده ": وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.
أقول: إن جعل أحدهما عوضا والآخر معوضا جاء من قبل قولهم " بعتك هذا بهذا "، وإلا فإن كلا منهما يعطي في مقابل الآخر، فالفارق هو الاعتبار. فهم اعتبروا ما يحصل ملكيته بالايجاب معوضا وما يحصل تمليكه بالايجاب عوضا. ولكن اعتبر أكثر الفقهاء العينية في المعوض ولم يشترطوها في العوض، فيصح عندهم أن يكون منفعة. ولما كانت المنفعة مالا عرفا صح وقوعها عوضا عما يعد مالا، فيصدق حينئذ المبادلة بين المالين، فيقال " بعتك هذا الثوب بالخدمة الكذائية "، إلا أن هذا عند العرف قليل، بل الأكثر - في مثل ذلك - الإجارة لا البيع. لكن ادعي أنه لا خلاف بين الفقهاء في صحة هذا البيع كما عن العلامة " قده ".
وعن بعضهم اشتراط العينية فيه كذلك. ولعله لندرة وقوع المنفعة عوضا في البيع عند العرف كما هو كذلك.