هذا كلامه " قده ". والأحسن أن يقال: إنه إن قصد اللزوم فهو وإن قصد العدم فالتزلزل وإلا فهو ملك لا لازم ولا متزلزل - حتى لا يرد عليه أن الشارع يحكم في العقد اللازم كالبيع باللزوم وإن قصد الرجوع وبعدمه في الجائز كالهبة وإن قصد اللزوم، فالقول بتبعية الملك للقصد باطل.
وإن كانت الخصوصية من قبل الشارع لزم امضاؤه العقد على غير ما يقصده المنشئ، وهو باطل لما تقدم من أن العقود تابعة للقصود.
أقول: وأما لو أنشأ المالك أصل الملك وعين الشارع الخصوصية لم يلزم التخلف، لأن المفروض إضافته القيد إليه لا وضع فرد غير ما قصده المنشئ. لكن ليس حينئذ فردان بل الحقيقة واحدة والاختلاف حصل باختلاف الحكم.
فتلخص أن الحق صحة استصحاب بقاء الملك. هذا كله في الشبهة الحكمية للمعاطاة.
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية وأما إذا كانت الشبهة موضوعية - كأن يتعاطيا ثم يشك الطرفان أو أحدهما في أنه هل كان بعنوان المصالحة حتى تكون لازمة أو الهبة حتى تكون جائزة - فالحق جريان الاستصحاب كذلك، لأن الشك إنما هو في بقاء نفس الملكية الحاصلة بالمعاطاة فتستصحب، وأما كون الفرد الحاصل من الملكية في الهبة غير الفرد الحاصل في المصالحة