الشرع أو العرف أو كليهما.
أقول: فالصحيح إذن زيادة كلمة " انشاء " كما اعترف به السيد " قده " أيضا، لكفاية " التمليك " لأنه أمر اعتباري انشائي، ولو فرض أنه " قده " أراد التصريح بهذه الناحية لكان الأولى أن يقول " البيع تمليك انشائي.. ".
وأما ما عن بعضهم: من أن الشيخ " قده " يريد من " الانشاء " ما يقابل " الاخبار " فإنه ليس بيعا.
ففيه ما لا يخفى.
وقال المحقق الخراساني " قده ": " إن انشاء التمليك ليس ببيع كما أنه ليس بتمليك، نعم إنما هو جزء سببه. ".
أقول: هذا صحيح، فإن الانشاء من البائع والقبول من المشتري هما الجزءان المتحقق بهما البيع.
ثم إن بعض الفقهاء يعرف البيع السببي وبعضهم البيع المسببي وظاهر تعريف الشيخ " قده " هو الأول، فهو إذن كالتعريف ب " الايجاب والقبول. " فيرد عليه ما أورده " قده " على تعريفه.
الاشكالات حول تعريف الشيخ هذا، وقد أورد الشيخ " قده " نفسه على تعريفه بأمور:
منها: أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا لها.