أقول: وفيه أنه يوصي بعنوان كونه مالا له لا لغيره، وأيضا لما يقول " أعطوا كذا لزيد بعد وفاتي " لا يصير المال لزيد، بل يتوقف على موته، - بل كونه ملكا للموصي موقوف عليه كذلك - وهذا معناه:
صيرورة الوصية بمال الغير سببا لمملكية موته المال لزيد وهو غريب.
إلا أن نقول بالملكية آنا ما، فيكون المال ملكا له فيجوز الوصية به وتنفذ بالموت، فليست في مال الغير. وعلى هذا تكون " الوصية " من صغريات الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك كالبيع والعتق، وقد تقدم الجواب عنه.
وأما جريان الربا: فقد قال المحقق الأصفهاني " قده ": يمكن أن يقال إن المعاملة التي يملك المال بتصرفه فيه كالمعاملة التي يملك المال بقبضه موضوع لهذا الحكم.
أقول: إنه " قده " لم يوافق المحقق الخراساني " قده " على هذا فيما تقدم - وإن استلطفه - فلا وجه لهذا الجواب.
وقال في منية الطالب: إن الربا لا يجوز في تضمين المثل والقيمة فضلا عن التضمين بالمسمى.
أقول: مراده من " تضمين المثل والقيمة " غير واضح، فمن أتلف " منا " من الحنطة فلا يضمن الأكثر منه، ولا يجوز أن يأخذ نصف " من " من الحنطة الجيدة بدلا عن " المن " من الردية التي كانت له وإن كان في قيمته. هذا تصوير ما ذكره، فالربا في هذا المورد - حيث