بلغة الطالب ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٨١
قال السيد " قده ": بل لا وجه له.
أقول: وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي وسقوط ما في الذمة، فإنه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الآخر مرة أخرى وارجاع ماله إليه.
ووجه الضعف: إن مالكيته هذه غير ما كان أولا، فلم يتحقق التراد.
مع أن القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين في الخارج.
قال الشيخ: والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة..
أقول: وذلك لأن الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد، لعدم امكان التصرف بما في الذمة، لكن التصرف بالاسقاط ممكن، وحينئذ فما لم يسقط لم تلزم المعاملة - لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله " وكذا. ".
نعم يصح ذلك أن كانت إباحة في مقابل العين.
إنما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة، فهل الأمر على القول بالإباحة كما هو على القول بالملك؟ أقول: لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة.
هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم؟
ولو نقل العينان أو أحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناءا
(١٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست