للملكية هو وصف " التعقب بالتلف "، وحينئذ يدور الأمر بين الملكية من أول الأمر والملكية آنا ما، والاستصحاب مانع من الأول فالثاني.
ولكن الملك آنا ما يخالف قاعدة السلطنة، فيقتضي الجمع تقدمها على الاستصحاب - قاله السيد.
وفيه أنها مخصصة بمقتضى الجمع بين الأدلة.
وبعد، فما الدليل على ملك الآخر للباقي في يده؟
قال المحقق الأصفهاني " قده ": إن رضا ذاك من الأول بملك هذا للشئ مقيد بكون ما بيده عوضا عما أعطاه.
أقول: إن هذا الرضا غير نافذ شرعا، ولذا كانت قاعدة اليد تقتضي الضمان.
والواقع: إنهم " قده " بحثوا عن ملك الذي تلف ما بيده وأثبتوه عن طريق الجمع بين الأدلة، ولم يذكروا وجها تاما لملك الآخر، وليس إلا الاجماع على الملازمة - إن كان.
ومن الاشكالات: مسألة الغصب، فإن العين المأخوذة بالمعاطاة إن غصبت فإن قلنا بأن الغصب يوجب الملك للمباح له فإنه غريب، وإن قلنا بأن التلف عند الغاصب يوجبه له فهو غريب، وإن قلنا بأن التلف من مالكه الأول فهو غريب. ثم من الذي يطالب الغاصب؟
قال الشيخ " قده ": يجوز لكل منهما المطالبة، أما المالك فواضح، وأما المباح له فإن ذلك من التصرفات المجاز فيها، وأما التلف