الكلام في جريان الربا فيها قال الشيخ " قده ": وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيه أيضا وإن خصصنا الحكم بالبيع، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك، لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رحمه الله.
أقول: وتوضيح المرام: إن المعاطاة إما هي بيع وإما هي معاوضة مستقلة، فإن كانت بيعا جرت فيها أدلة الربا مطلقا - أي سواء أفادت الملك أو الإباحة - فالمعاطاة الربوية محرمة وباطلة أيضا.
وإن كانت معاملة مستقلة، فإن تمسكنا بما ذكرنا آنفا من أن المتيقن من حصول الإباحة هو ما إذا كانت جامعة للشرائط، فلا بد من أن يقال إنه مع كونها ربوية لا تحصل الإباحة بل هي معاملة محرمة، وإن تمسكنا بالاطلاقات فحيث إنها متوجهة إلى البيع - والمفروض أن المعاطاة معاوضة مستقلة - فلا تجري فيها أدلة الربا إلا على القول بجريانها في غير البيع من المعاملات كما هو الحق.
الكلام في جريان الخيار في المعاطاة عبارة الشيخ هنا لا تخلو من اجمال واشكال، لأنه قدس سره قال وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفيه على المشهور، لأنها جائزة عندهم فلا معنى للخيار.