إذن له في أن يتصرف في ملكه مطلق التصرفات لم يصح، سواء كان التصرف بعنوان شخصي كأن يقول " اشتر بمالي لك كذا "، أو بنحو العموم كأن يقول " أبحت لك جميع التصرفات ". فإن تصرفاته غير صحيحة، فلو باع الشئ كان لنفس المالك لا للبائع المباح له ويكون عقده موقوفا على إجازة المالك كالفضولي.
لا يقال: إذا جاز أن يكون " أعتق عبدك عني " متضمنا للتوكيل، فليكن " اشتر بمالي لك كذا " كذلك.
لأنه يقال: إن استدعاء العتق لازمه التوكيل - في المثال المذكور - لعلمه بعدم وقوعه بدونه وهو يريد العتق لا محالة، فيدل بالدلالة الاقتضائية على ايجاد المقدمة ثم العتق. وأما إذا كان بصدد الإباحة مستقلة فهو ينشئ الإباحة لا أنه يستدعي العتق، فإنه لا يترتب على هذه الإباحة شئ.
إلا أن يقال: إن الإباحة مستلزمة للإذن في التملك، فيكون البحث صغرويا، وصورته: لو قصد الإباحة فقط فهل له دلالة اقتضائية؟ يقول الشيخ: لا، ويقول بعضهم: نعم.
أقول القول بظهور دلالة الاقتضاء في المقام يتوقف على القصد، والمفروض أنه لا قصد هنا، فكأنه يقول بأني لا أريد التمليك بل أبيح لك بيع هذا المال، فلا دلالة اقتضائية حينئذ، فالحق مع الشيخ " قده ".
موارد النقض على ما ذكر هذا، وربما يتوهم خلاف ما ذكر في موارد، ولكن ليس الأمر كذلك في الواقع: