نفسه فمن له السلطنة له التفوق على من عليه السلطنة إما من جميع الجهات أو من بعضها، وأما المسلط عليه فهو في مرتبة دانية بالنسبة إليه، وكون الانسان مسلطا على فعله معناه أن أمر فعله بيده، فهو بنفسه مسلط وفعله الذي هو شئ آخر مسلط عليه، وأين هذا من كونه بنفسه مسلطا ومسلطا عليه؟
فمن كان له التسلط على شحص لا فعل لا يمكن اتحاده مطلقا، فلا يمكن تحقق الإضافة المعتبرة للمسلط للمسلط عليه في آن واحد.
هذا كله في الحقوق غير القابلة للانتقال..
هل تقع الحقوق القابلة للانتقال عوضا؟
قال الشيخ " قده ": وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا في البيع اشكالا..
أقول: حاصل اشكاله: إن الظاهر من الفقهاء كون المالية شرطا في ثمن المبيع، وكذا في أجرة الأجير في باب الإجارة، ولذا يقولون " البيع مبادلة مال بمال "، وحيث أن الحق المذكور لا يعلم كونه مالا فلا يمكن الجزم بصحة البيع لو وقع عوضا.
ولكن يمكن الجواب عنه بأن المال هو ما يبذل بإزائه المال وهذا الحق كذلك فهو مال، إلا أن يريد " قده " عدم المالية عند أهل العرف، إذ ليس كل ما يبذل بإزائه المال مالا عندهم، ألا ترى المناصب كالحكومات