في المال، فيكون مملكا له ولا صله، وليس هذا غريبا آخر مع غرابة مملكية التصرف.
أقول: لكن هناك فرض آخر، وهو أنه لو حسب ماله في آخر السنة فوجد الزائد نفس المأخوذ بالمعاطاة لم يجب عليه الخمس لأنه لا يملكه. اللهم إلا أن يقال: إنه لما كان المال مباحا له بالإباحة المطلقة وجب عليه دفع خمس هذا المال من قبل مالكه لو كان ربحا له لكنه خلاف السيرة والفتوى. وكذا الزكاة، فلو ملك النصاب وحال عليه الحول عند الأخذ بالمعاطاة وجب على الآخذ دفع زكاته من قبل مالكه، لأنه أجاز له التصرفات فليكن منها دفع الزكاة عن صاحبه.
هذا، وفي مسألة أداء الدين مما أخذ بالمعاطاة حيث قلنا بعدم توقفه على الملك - كما تقدم - اشكال من جهة أخرى، وذلك أنهم حكموا بتعلق حق الغرماء بهذا المال الذي أبيح للمدين التصرف فيه، وهذا لا وجه له - بناءا على الإباحة - فهو حكم غريب.
بل إن الاشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء " قده " في هذه الموارد واردة من جهة أخرى، وذلك لأن مقتضى القواعد وجوب أداء الخمس والزكاة على المالك لا على الآخذ بالمعاطاة، وكذا تعلق الاستطاعة الموجبة للحج بالنسبة إلى صاحب المال، ومثله مسألة الفقر والغنى. فهذه الأحكام كلها تتوجه إلى صاحب المال لا المباح له التصرف فيه، مع أن الفقهاء لم يتعرضوا إليها بالنسبة إليه. وهذا غريب.
وأما حق المقاسمة فإن المباح له يطالب الشريك بالافراز من