ليس فيه معاوضة، فلذا يكفي أن يقول " أقرضتك هذا " بلا أن يقول بعده " بمثله أو بقيمته ".
فهو يجعل الشئ ملكا للآخر مع ضمانه بدفع عوضه إليه إن لم تكن عينه موجودة، فلو تلفت توجه الضرر إليه لا إلى المقرض.
ومن هنا لا يعتبر في القرض الربوي ما يعتبر في البيع الربوي من كونه مكيلا أو موزونا، كما أنه لا غرر في القرض، فلا يعتبر العلم بالوزن أو الكيل أو القيمة، فلا يضر الجهل ويكفي أن يقول " أقرضتك هذا ".
أقول: لكن عدم اعتبار العلم إلى هذا الحد مشكل، فمن المستبعد تصحيح العرف وامضاء الشارع معاملة أو عقدا لا يعلم الطرفان مقدار المال أبدا، فإنه يؤدي إلى النزاع والاختلاف عند الأداء ويلزم الغرر.
نعم لا يضر الجهل بالخصوصيات في حين العقد فيما إذا علم المقترض أو كلاهما بعدئذ بما ينتفي معه الغرر. اللهم إلا أن يقال إن هذا جار في الجهل بالوزن أيضا.
نعم ما ذكره " قده " من عدم اعتبار ما يعتبر في الربوي في القرض صحيح، ولكن هذا لا يقتضي التغاير، فلا يخرج به " القرض " عن حد " البيع ". نعم ليس القرض تمليك مال بمال، بل هو تمليك مال لا على وجه المجان.
المختار في تعريف البيع وبالجملة، إن تمليك العين بمال هو البيع وليس صلحا إجارة