قال السيد " قده ": إلا أن يقال بكفاية التعدد الاعتباري.
أقول: وفيه نظر لا يخفى.
معان للبيع ذكرها كاشف الغطاء والكلام حولها ثم إن الشيخ " قده " نقل عن بعض من قارب عصره أنه قال:
يستعمل البيع في ثلاثة معان:
أولها - إنه تمليك عين بمال بشرط تعقبه بالقبول. وعن بعض مشايخه أنه المراد من " البيع " في كلمات علمائنا، ثم قال " قده ":
لعله للتبادر.
أقول: إن الشيخ " قده " يرى أن " البيع " يتحقق بنفس التمليك ولا يشترط تعقبه بالقبول، لكن هذا اللفظ ينصرف إلى المتعقب بالقبول عند الاطلاق، باعتبار أنه الفرد المؤثر من البيع، وأما الذي لم يتعقبه فلا تترتب عليه الآثار وإن كان مفهوم " البيع " متحققا به.
قال: الثاني إنه الأثر الحاصل من الايجاب والقبول أو الأول فقط وهو الانتقال.
والثالث - إنه نفس الايجاب والقبول، أي العقد. وقد أدعى الاتفاق على أن المراد من قولهم كتاب البيع. الصلح. الإجارة هو كتاب أحكام عقد البيع - الخ، فما وضعت له هذه العناوين هو " العقد ".
قال السيد " قده ": شرائط البيع تارة شرط للتأثير فلو لم يتحقق تحقق البيع والملكية ولكن في اعتبار البائع ولا أثر له شرعا وعرفا،