شرعيا أو عرفيا: أما الأول فلأن المفروض عدم معلومية بطلانه شرعا، وأما الثاني فإن هذا باطل عرفا - كما ذكرنا - لكن الشيخ " قده " نفسه قال: إذا أجاز المالك الحقيقي كان المورد نظير أكل المار من الثمر الممرور به، فإنه حينئذ يخرج عن كونه باطلا، وعلى هذا لا يصح التمسك بالجملة المستثنى منها هنا.
وأما الوجه الثاني ففيه أن ذلك أول الكلام، على أنه يستلزم التخصيص والتخصص، بل الآية سياقها لا يناسب " الباطل " العرفي.
وبما ذكرنا ظهر عدم جواز التمسك بالآية للزوم المعاطاة.
الخامس: أدلة خيار المجلس قال الشيخ " قد ": هذا كله مضافا إلى ما دل على لزوم خصوص البيع، مثل قوله عليه السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ".
أقول: تقريب الاستدلال بهذه الأخبار هو: أن المعاطاة بيع بالحمل الشائع، فتشملها أدلته وتترتب عليها أحكامه، ومنها خيار المجلس، فالمتعاطيان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا لزمت المعاطاة.
والتمسك بهذه الأخبار لأجل عدم جواز الفسخ بعد تفرقهما عن مجلس العقد تام كما هو واضح، وأما بناءا على كون المعاطاة كالهبة - في جواز التراد - لم يقتض ذلك المنع عن التراد.
السادس: قوله تعالى " أوفوا بالعقود " قال الشيخ " قده ": وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود.. ".