فهو من المباح له. قال: نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله له. لكن الذي يهون الخطب هو أن الذي ذكره الشيخ " قده " في الجواب بيان للحكم وليس رافعا للغرابة.
ومن الاشكالات: النماء، فإن كان للمالك فهو خلاف السيرة، وإن كان للمباح له فكيف ذا والأصل ليس له، وإن كان النماء مملكا للعين فهو غريب.
قال الشيخ " قده ": حكم النماء حكم الأصل، فكما يجوز له التصرف فيه يجوز في النماء كذلك.
قال كاشف الغطاء: ما الدليل على جواز التصرف في النماء؟ إن شمول الإذن له خفي..
أقول: لم يجب الشيخ " قده " عن هذه الناحية، وإنما اكتفي بالقول بأن حكمه حكم الأصل، ولعله يريد أن الإذن في الأصل إذن فيه وفيما يتعلق به، وإن هذا ليس خفيا عرفا.
وبعد:
إن قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور وترتيب آثار وأحكام الملك على ما ليس ملكا، وإلا فإن هذه لوازم فاسدة.
فلنرجع إلى الأدلة:
قال الشيخ " قده ": إن رفع اليد عن الاجماع واستصحاب عدم