وإن كان الاستدلال لذلك بالاجماع والسيرة فلا بد من احرازهما في غير البيع، ولذا قال جامع المقاصد بالنسبة إلى الرهن: أنه لا اجماع فيه.
ويكفي للصحة الصدق العرفي. نعم لو قام اجماع على أن المعاطاة تفيد الجواز في كل مورد لا اللزوم أشكل الأمر في الرهن، لعدم صحته بلا لزوم، ولأن المفروض إفادة المعاطاة الجواز لا اللزوم.
إلا أن يقال: إن القول بإفادة المعاطاة الجواز كان مع قطع النظر عن المورد الذي لا تتم فيه المعاملة لولا اللزوم كالرهن، أي أن اللزوم ملازم لحقيقة المعاملة، ولولاه لم تتحقق حقيقة الرهن. فالاجماع بمعزل عن هكذا مورد، وحينئذ نقول: صدق " الرهن " على الرهن المعاطاتي مع قيام السيرة عليه دليل الصحة.
هل تجري المعاطاة في الوقف؟
قال الشيخ " قده ": ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف، بأن يكتفى فيه بالاقباض، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع. فتأمل (لعل وجهه: إن " عدم المعروفية " لا يكفي لمنع الرجوع).
أقول: في الوقف المعاطاتي بحثان:
(الأول في صحته) يمكن أن يقال بالصحة للسيرة التي صح بها