عقد - لأن العقد هو العهد - وإن الانشاء الفعلي كالانشاء القولي، غير أن الشيخ لم يستدل به أما للتأمل في كون المعاطاة عقدا، وأما لأن " أوفوا بالعقود " لا يعم العقود غير المتعارفة، وفي هذا بحث وله آثار.
قال: وعلى تقدير الصحة..
أقول: الأقوى هو الوجه الأول وهو اللزوم ولكن فيما إذا كان أخذ العوض في مقابل الإباحة الأبدية، فيجب عليه البقاء على إباحته والالتزام بها ولكن تكليفا لا وضعا، وأما لو أخذ العوض بإزاء الإباحة الفعلية كان له الرجوع عنها لعموم " الناس مسلطون على أموالهم ".
وأما الآخر الذي ملك العوض فليس له الرجوع، لأنه قد ملكه إياه، وعليه الوفاء بما التزم به.
نعم، لو كان تمليكه في مقابل الإباحة الأبدية وبناءا عليها كان له الرجوع في ماله لو رجع الآخر عن تلك الإباحة.
حكم الإباحة في مقابل الإباحة قال الشيخ: وأما حكم الإباحة بالإباحة..
أقول: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة واضح، فإن " الناس مسلطون على أموالهم " جار بالنسبة إلى الطرفين، اللهم إلا أن يلتزما بالإباحة الأبدية فيجب الوفاء بذلك عليهما لعموم " المؤمنون عند شروطهم " على ما تقدم.
وقد وقع الكلام بين الأصحاب في الوكالة في ضمن عقد لازم