الأمر الثاني (في بيان مورد المعاطاة) قال الشيخ " قده ": المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فالملك أو الإباحة في كل منهما يتحقق بالاعطاء منهما، فلو أعطى أحدهما ولم يعط الثاني فلا معاطاة، ومقتضى القاعدة عدم تحقق الملك أو الإباحة. لكن عن جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد جعله من المعاطاة..
أقول: إن البائع لما يعطي المثمن يقصد تمليكه للمشتري بإزاء الثمن، فهو قاصد للتمليك والتملك معا، فيكون مثل انشاء المبايعة بالقول، وقوله " بعت هذا بهذا " فإنه بالأول يقصد التمليك، وبقوله " بهذا " تملك العوض، ثم المشتري لما يقول " قبلت " يقبل ما قصده البائع، وبذلك يتم البيع ويحصل الملك. فما ذكره الشيخ " قده " في المقام غير واضح، بل الإباحة أو التمليك حاصل بفعل البائع وقصده فقط، واعطاء المشتري ليس إلا وفاءا بما التزم به بأخذ المثمن من البائع.