والظاهر أن متعلق " الجواز " هو " تراد العينين " لا تراد الملك حتى ينفسخ به التمليك، وبناءا على ما ذكره الشيخ " قده " يندفع الاشكال الذي أورده بعضهم على الأصل فيما تقدم بأنه ينافي مبناه في التمسك بالعام وكون الزمان غير مفرد، فراجع.
وظهر أن جواز الرجوع هنا ليس كجواز الرجوع في العقد الخياري، فلا يمكنه الفسخ، بل له استرجاع العين من دون فسخ العقد.
وكأن الشيخ " قده " استفاد ذلك من الاجماع.
أقول: لكن الفقهاء لا يوافقون على هذا، فإن رجوع العين عندهم ليس كالطلاق الرافع للزوجية مع بقاء عقد النكاح، فمن المستبعد أن يكون هذا حكما تعبديا، بأن يقول الشارع بجواز تراد العينين مع بقاء العقد، وذلك لأن المستفاد عرفا من جواز التراد فسخ العقد، ولكن التراد وإن كان مستلزما لانفساخ العقد إلا أن الشارع جعل امكان الفسخ ما دام التراد ممكنا. وعلى هذا فإن تلفت العينان لم يكن له الفسخ، وتكون المعاملة لازمة، فالأصل هنا هو اللزوم بناءا على الملك، ولكن يجوز الفسخ بتراد العينين، أي ما دامتا موجودتين. فالاشكال المذكور سابقا مندفع.
هل تلف إحداهما ملزم؟
ومن هنا يعلم أن الحكم هو اللزوم أيضا لو تلف أحد العينين، لعدم امكان التراد الذي هو المستلزم للانفساخ. كما أن القدر المتيقن من