الأمر السادس (في ملزمات المعاطاة) هناك موارد تلزم فيها المعاطاة اجماعا، وموارد قد وقع فيها الكلام بين الأصحاب قدست أسرارهم.
وقد أسس الشيخ " قده " الأصل في المسألة - قبل كل شئ - ليتمسك به في موارد الشك، فقال: اعلم أن الأصل على القول بالملك (اللزوم)، لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة.
التحقيق في الأصل في المسألة أقول: لكنه " قده " خدش في الوجوه الثمانية، إلا " الاستصحاب "، وأما العمومات فلو فرض صحة التمسك بها هناك، فإن التمسك بها هنا مشكل، لأن البحث هنا في الملزمات، أي إن المعاملة غير لازمة من أول الأمر، وإنما يبحث عما يوجب اللزوم، فيقال مثلا: هل تلف بعض المبيع يوجب اللزوم أم لا؟ وهل تغير أوصاف المبيع يوجب اللزوم أم لا؟