استدل للزوم بوجوه:
الأول: الأصل فإن الأصل في المعاملات هو اللزوم، ومرجعه استصحاب بقاء ملك المبيع للمشتري والثمن للبائع، فيمتنع التراد ويكون البيع لازما.
وقد أورد عليه: بأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، لأن المستصحب إما اللازم وإما الجائز، فأما الثاني فمقطوع العدم بعد الفسخ، وأما الأول فمشكوك فيه من الأول والأصل عدمه.
والجواب هو ما ذكره الشيخ " قده " من استصحاب القدر المشترك بينهما.
وقد أشكل السيد " قده " عليه: بأن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه مسبب عن الشك في بقاء اللازم وارتفاعه، فإذا استصحب العدم انتفى الكلي.
والجواب عنه: ما ذكره الشيخ " قده " في الأصول بأن ارتفاع