الرابع: آية التجارة قال الشيخ " قده ": ويمكن الاستدلال بقوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض.. ".
أقول: ومما استدل به للزوم المعاطاة هذه الآية الشريفة باعتبار أن الرجوع فيما ملكه بالمعاطاة ليس تجارة عن تراض، فيدخل في عموم المنع، والمعنى بقرينة " تجارة عن تراض " لا تأكلوا مالا بعنوان التملك إلا بالتجارة عن تراض. وبعبارة أخرى: المعنى إن سبب التملك منحصر بالتجارة عن تراض.
هذا إذا كان الاستدلال بجملة المستثنى بناءا على دلالتها على الحصر.
قال الشيخ " قده ": والتوهم المتقدم في السابق جار هنا..
أقول: وفي نسخة " غير جار هنا "، والظاهر أنها الأصح، وغرضه " قده " إن الشبهة المذكورة حول دلالة " الناس مسلطون على أموالهم " غير جارية هنا، لأن الحكم هنا ليس إلا النهي عن تملك مال الغير إلا بالتجارة عن تراض، والرجوع ليس من مصاديق التجارة عن تراض.
ويمكن التمسك أيضا بالجملة المستثنى منها، فيكون المعنى:
لا تتصرفوا بنحو من الأنحاء في أموالكم إلا عن طريق التجارة عن تراض.
أقول: هل الآية الكريمة تفيد لا تأكلوا أموالكم بوصف " أموالكم " أي بقيد الإضافة إلى أصحابها، أو لا تأكلوا أموال غيركم بعنوان أنها أموالكم، أو الأعم من كلا الأمرين؟
الظاهر أن المراد هو الثاني، أي لا تأكلوا ما تجعلونه ملكا لكم