ولو تقارن الرجوع والإجازة فعلى الكشف لا أثر للرجوع، ويحتمل عدم الأثر للإجازة، لأنه مع الرجوع لا ملك للثاني حتى يجيز، وعلى النقل يتعارض الإجازة والرجوع، ولو أراد المالك الأول الرجوع والإجازة تقدم.
لو امتزجت العينان قال الشيخ " قده ": ولو امتزجت العينان أو أحدهما سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد.
أقول: تارة يكون المزج بحيث ينحفظ معه ملك كل واحد منهما، وإنما يقع الاشتباه بين الملكين، وأخرى لا يمكن معه تمييز أحد الملكين عن الآخر، وفي الصورة الثانية يمتنع التراد الخارجي، وربما يقال بالتراد الملكي، ولكن اعتبار الملكية هنا بعيد عرفا.
ثم المزج تارة يكون مع مال ثالث، وأخرى مع مال المشتري، وثالثة مع مال البائع. فإن امتزج المأخوذ بالمعاطاة بمال ثالث تحققت الشركة بين صاحب المال والثالث، فيتبدل ملكه المفروز بملك مشاع بين المالين، فلو رجع المالك الأول عن معاطاته فإن أراد التراد الخارجي فهو غير ممكن، وإن أراد التراد الملكي فالمفروض عدم صلاحية المال حينئذ للتميز والتملك ثانيا، وإن أراد التراد في الشركة فإن الشركة لم تكن حاصلة بالمعاطاة حتى يرجع فيها، فظهر سقوط الرجوع.
وإن امتزج المأخوذ بالمعاطاة عند المشتري بماله الشخصي،