والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة:
منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود.
ومنها: أن تكون إرادة التصرف من المملكات. قال: وأما " أعتق عبدي عنك، أو عبدك عني " فمعناه أنت وكيلي في تمليك العبد إياي وقبول التمليك ثم عتقه عني. وكذا الآخر، وهذا من باب أن الإذن في الشئ إذن في مقدمته أو شرطه.
ومنها: تعلق الخمس بما أخذ معاطاة، وكذا الزكاة، وهذا معناه - بناءا على هذا القول - وجوب أداء الزكاة والخمس على غير صاحب المال، وكذا الأمر في الاستطاعة والديون والنفقات، وكذا في حق الشفعة والمقاسمة، والحال أنه - بناءا على ما ذكر - ليس ملكا لمن اشترى بالمعاطاة. وكذا توريث ما أخذ بالمعاطاة، فإنه يعني كون موت أحد المتعاطيين مملكا فينتقل الشئ إلى وارثه. وكذا الأمر في الربا، ومسألة الفقر والغنى فتترتب عليها الآثار.
وترتيب هذه الأحكام وغيرها مع القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة.
ومنها: جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت مع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها. فالقول بأنه المطالب لأنه يملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب، والقول بعدم الملك بعيد جدا، مع أن في التلف