المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فتأمل.
أقول: ولكن من الممكن أن يقال: إن للمورد هنا خصوصية، إذ المعاطاة لم تتحقق. والإمام عليه السلام حصر البيع بالايجاب والقبول معبرا ب " الكلام " في مقابل المقاولة لا في مقابل المعاطاة، إذ الواقع هنا هو الكلام لا الفعل.
ويحتمل التعبير ب " الكلام " من جهة الغلبة، إذ الأغلب تحقق البيع بالكلام.
وكيف كان فلا ظهور للرواية في مقابل ظواهر عمومات البيع، لتكون دالة على عدم إفادة المعاطاة الملك أو اللزوم.
روايات أخرى في الباب ثم إنه " قده " قال: كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا. قال: لا بأس بذلك ليشترها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها (1).
أقول: يعني أنه بقرينة هذه الرواية يفهم أن المراد من " الكلام " في تلك هو البيع، أي إن تحقق البيع قبل الشراء فحرام وإلا فحلال، لأنها تشعر باشتراط الكلام، لقوله عليه السلام " لا يواجبه البيع. ".