السيرة كاشفة عن الملكية عندهم أولى من القول بأنه حكم تعبدي.
وقال السيد " قده ": معنى كلام الشيخ عدم تعلق الخمس والزكاة بهذا المال، فلا يجب على الآخذ لأنه ليس مالا له، ولا على مالكه لأنه ليس بيده.
ودعوى: أنه مخالف للسيرة حيث إنها جارية على التعلق.
مدفوعة بأنه على هذا تكون السيرة دليلا على التعلق.
أقول: إن ما ذكره " قده " يخالف ظاهر عبارة الشيخ " قده ".
ثم إن الاستطاعة الموجبة للحج لا تتوقف على الملك، بل يجب عليه الحج كما إذا أبيح له التصرف بمال من غير معاطاة.
كما أن أداء الدين مما أبيح له التصرف فيه جائز ولا حاجة إلى كون المال ملكا، كما إذا تبرع متبرع بأداء الدين من غير معاطاة.
وكذا الانفاق على من يجب عليه، فإنه غير متوقف على الملك بل يكفي فيه الإباحة. نعم لا يكون من تجب النفقة عليه ذا حق في هذا المال. وكذا مسألة الغنى والفقر، فلا يجب أن يكون مالكا حتى يكون غنيا لا يجوز له الأخذ من الزكاة، بل الغني من كان عنده مؤونة السنة ملكا أو إباحة.
نعم الخمس والزكاة يتوقفان على الملك.
قال المحقق الأصفهاني " قده " بالنسبة إلى خمس ربح التجارة بالمأخوذ بالمعاطاة: أنه يكون حصول الربح مسبوقا بالتكسب والتصرف