حصول الملك بالمعاطاة مشكل. ومن جهة أخرى: رفع اليد عن السيرة واجماع المحقق الثاني أشكل. فالقول الثاني لا يخلو عن قوة.
أقول: أما دعوى الاجماع من المحقق الثاني فغير تامة، ولو سلم فهو غير كاشف عن رأي المعصوم، وكذا الاجماع الذي يدعيه القائل بالعدم.
بقي الاستصحاب من ذاك الجانب، و " أحل الله البيع " من هذا الجانب - فإنهما عمدة أدلة الطرفين - ومن المعلوم أن الدليل مقدم على الأصل.
فالحق: هو القول بالملك.
وهل هو لازم أو جائز أو فيه تفصيل؟ وجوه، والأقوى الأول.