قلت: كأنه " قده " يريد من قوله " لا يندفع " أصل الاشكال، لكن الظاهر اندفاعه غير أنه يلزم اشكال الدور.
تعريف الشيخ للبيع ثم إن الشيخ " قده " عرف البيع بأنه " انشاء تمليك عين بمال " وقال: " ولا يلزم عليه شئ مما تقدم ".
أقول: إن ما أورده " قده " على تعريف جامع المقاصد - من أنه إذا كان النقل بالصيغة جزءا من المنشأ فإن النقل بالصيغة لا يقبل الانشاء (وإن أجيب: بأن المنشأ هو النقل لا النقل بالصيغة) - هو نفسه وارد على هذا التعريف، ولا يجاب عنه بما أجيب عن ذلك، لأن كلمة " الانشاء " لا يمكن الغض عنها هنا كما أمكن غض النظر عن كلمة " بالصيغة " هناك.
وأيضا: إن هذا التعريف يفيد " البيع " الذي هو في قبال " الشراء " لا الذي يقابل " الإجارة " وغيرها، لأنه يصدق على فعل البائع، وأما المشتري فهو ينشئ " التملك " أو قبول " التمليك ".
وقال السيد " قده " ما ملخصه: إن الشيخ " قده " يريد أن البيع تمليك انشائي من الموجب (وإن لم يحصل به الملكية عند العرف كبيع ما لا مالية له، وكذا عند الشارع كبيع الخمر) إذ مفهوم البيع متحقق بمجرد انشاء الموجب في اعتباره.. فهو إنما قال " انشاء " لبيان دخول هذا في التعريف وأنه لا يشترط في مفهوم البيع امضاء