وكذا إذا كان للشبهة طرفان ودار أمر أحدهما بين الأمرين فإنها شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب فلا يجري كذلك.
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة ثم إن الشيخ " قده " تمسك لاثبات وحدة الحقيقة (بالوجدان) فقال: إن المحسوس بالوجدان إن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد.
قال السيد " قده ": إن أراد من " غيرها " البيع فلا نسلم الوحدة لأن انشاء البيع المبني على اللزوم عند العرف غير انشائه في الهبة المبنية على الجواز عندهم، وإن أراد الهبة غير اللازمة فالأمر كذلك، والاختلاف بينهما شرعي.
أقول: والأولى أن يقال - وإن لم أره في كلام أحد -: إن كانت الملكية المتزلزلة تغاير المستقرة كان معنى قولهم عليهم السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " حدوث ملكية أخرى عند الافتراق غير الملكية الحاصلة في المجلس، والحال أن الأمر ليس كذلك قطعا، بل المتزلزل نفسه يلزم بالافتراق، فالملك حقيقة واحدة غير أنه متزلزل تارة ولازم أخرى.
و (بالبرهان) بأنه إن كانت خصوصية التزلزل أو الاستقرار من المالك - بمعنى أنه ينشئ بحيث يكون مستقرا أو متزلزلا - فلا بد أن يختلف الملك باختلاف حالات المالك من حيث قصده الرجوع وقصد العدم وعدم القصد.