قبل تلف أحد العوضين - لأن المخالف ليس إلا العلامة " قده " وقد عدل عنه - لكن الكلمات في بيان وجه هذا الجواز مختلفة.
أدلة القول الثاني وكيف كان فلا بد من النظر في الأدلة:
لقد قوى الشيخ " قده " القول الثاني، وهو أنها تفيد الملك - فيما إذا قصدا التمليك والتملك - واستدل على ذلك بوجوه:
(الأول: السيرة) فالسيرة قائمة على معاملة ما أخذ بالمعاطاة معاملة الملك وترتيب جميع الآثار عليه.
أقول: إن أراد الشيخ " قده " من السيرة سيرة المتشرعة، فلا بد من احراز استمرارها حتى زمن الإمام عليه السلام، فإنها حينئذ معتبرة ولا حاجة معها إلى دليل آخر، وإن أراد سيرة العقلاء - بما هم عقلاء - فلا بد من احراز امضاء الشارع لها، ولا أقل من عدم ردعه عنها.
أقول: إن العقلاء يعاملون ما أخذوه بالمعاطاة معاملة الملك، ولكن هل الملك المتزلزل؟ الظاهر أنه العكس، فليس عملهم إلا على الملك المستقر، ولذا لا يرتضون بالفسخ والرد، وليست الملكية عندهم متوقفة على التصرف أو التلف. وهذه السيرة العقلائية بمجرد اتصالها واستمرارها - لتشابه الأزمنة - إلى زمن المعصوم عليه السلام تكون