ولا وجه لحملها على المجاز. والفرق بين " الإجارة " و " البيع " حينئذ هو أنه في البيع تباع المنفعة رأسا، وأما في الإجارة فيسلط المستأجر على العين لاستيفاء منافعها (1).
الكلام في بيع الكلي وسواء كان البيع مختصا بنقل الأعيان أو يعم المنفعة والحق، فإنهم قالوا بصحة بيع الكلي - سواء كان من قبيل النصف المشاع من الدار مثلا، أو من قبيل الصاع من الصبرة المعينة، أو كان في الذمة كأن يبيع المقدار الكذائي من الحنطة، فإنه يصح حتى وإن لم يكن مالكا له حينئذ، بل لا يوجد في الخارج حنطة أصلا حتى زمان التسليم.
وكذا يصح فيما إذا كان المبيع كليا في ذمة الغير وهو " الدين ".
وقد أشكل في بيع الكلي مطلقا: بأن الملكية من الأعراض والعرض لا يحتاج إلى المحل والكلي ليس موجودا فكيف يباع؟
وهذا الاشكال يأتي في الصلح والإجارة إذا كان مال الإجارة كليا.
وأشكل بالنسبة إلى الكلي في الذمة خاصة: بأن البائع ليس مالكا للحنطة الآن " وإن كانت ذمته معتبرة "، وليس المبيع موجودا مع أنه