المتيقن، وهو الجامع للشرائط - عدا الصيغة - فإذا كان كذلك أفاد الإباحة.
فسواء كانت المعاطاة تفيد الملك المتزلزل أو المستقر أو الإباحة - على اختلاف الأقوال - فإنه لا بد أن يكون جامعا للشرائط، لأنه هو القدر المتيقن من كلماتهم.
وهذا الذي ذكره قدس سره دليل آخر على الوجه الأول الذي اختاره وقواه.
كلام الشهيد " قده " قال الشيخ قدس سره: ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين - يعني العين الأخرى - ذكر: أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين، لأنها ليست عقدا، وكذا جهالة الأجل، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن.
قال الشيخ: وحكى عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين.
وحيث إن الشيخ قدس سره يقول بكون المعاطاة بيعا، صار بصدد اثبات وجوب اجتماع شرائط البيع هنا وإن لم يكن عقدا على ما ذهب إليه الشهيد قدس سره، فقال في الجواب: حكمه بعدم جواز