قال السيد " قده ": أنه لا اجماع هنا على أن التصرف مملك للجانب الآخر، فليكن مباحا له، إلا أن يقوم اجماع على الملازمة بين الملكيتين حينئذ.
أقول: وعلى الإباحة فإنها إباحة لازمة، لعدم امكان التراد لتصرف أحدهما في ما بيده. وحاصل كلامه: عدم الدليل على هذه الملكية، فلا مورد لاشكال كاشف الغطاء " قده ".
وأجاب المحقق الأصفهاني " قده ": بأنه كما أن إباحة التصرف ملازمة للإباحة والإذن في التصرف، فإن اعتبار ملكيته لما بيده مقيد برضاه لأن يتملك الآخر ما بيده.
أقول: إن هذا الرضا موجود إذا كان قصدهما حين المعاطاة الإباحة والتصرفات مطلقا، فهناك إباحة في مقابل إباحة، ولكنه غير موجود بالنسبة إلى قصد الملكية، لما تقدم من أن الملكية أمر بسيط إذا انتفى انتفت الإباحة، فما ذكره في الجواب عن كلام السيد " قده " غير تام.
وبالجملة: إن قام الاجماع على الملازمة فهو وإلا فليس ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة.
ومن الاشكالات: كون التلف السماوي مملكا.
قال الشيخ " قده ": إن ثبت اجماع أو سيرة - كما هو الظاهر - كان كل من المالين مضمونا بعوضه، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه - نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع - لأن