التسليط على الشئ مع العلم بفساد المعاملة يستلزم إباحة التصرف.
إلا أن هذا مما لا يلتزم به الفقهاء، بل إنهم يقولون في خصوص المعاطاة بأن الفعل لا يقوم مقام القول، فتفيد الإباحة لكن لا مطلقا، كما لا يلتزمون بعدم الضمان في المأخوذ بالعقد الفاسد، إلا بعضهم مع علم المعطى بفساد العقد.
نتيجة البحث وبعد، فقد ظهر أن عبارات الفقهاء في المقام مختلفة، فلا سبيل إلى جمعها على معنى واحد، وحينئذ نقول: لا اشكال في جواز التصرف فيما أخذ بالمعاطاة إن كان التعاطي بقصد الإباحة، وإنما الاشكال في التصرفات الموقوفة على الملك. فقد قيل، بأن الإذن بالتصرف يقتضي الإذن في التملك أولا ثم التصرف فيه بشتى أنحائه، وقيل بعدم كفاية الإذن لهذه الجهة.
ثم إن الشائع بين الناس في هذه الأزمنة ليس غير الشائع بينهم في عصر الشيخ الطوسي " قده "، وعلى هذا فما يقصدونه هو الاستباحة والتراض، وأما إن قصدا الملك كان بيعا عرفا تشمله العمومات كقوله تعالى " أحل الله البيع " وقوله " إلا أن تكون تجارة عن تراض ". بل مقتضاها إفادة اللزوم أيضا، فلا بد للقائل بعدمه من إقامة الدليل. اللهم إلا إذا قام الدليل على عدم انعقاد البيع بالمعاطاة.
قال الشيخ " قده ": قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة