أقول: إن هذا يصح أن يكون علة لعدم جواز جعل المبيع حقا ولكن الكلام في العوض، اللهم إلا أن يكون مراده أن البيع تمليك من الطرفين لا من طرف البائع فقط، وحيث إن الحق المزبور لا يقبل التمليك فلا يجوز كونه عوضا كما لا يصح كونه معوضا، وحينئذ يتم التعليل بما ذكر، وقد كان الأحسن التصريح بذلك.
وبالجملة، فيعلم من هذا التعليل - مع ما قررناه - أن مبناه " قده " في باب البيع هو دخول المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع. فلا يجوز جعل الثمن الكذائي عوضا وثمنا للمبيع.
هل يباع الدين على من هو عليه؟
ثم قال قدس سره: " ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه، لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط.. ".
أقول: يرد عليه أن البحث كان في جعل الحق عوضا لا في جعله معوضا، وبيع الدين على من هو عليه من الثاني. اللهم إلا أن يقال بأن الغرض هو التشبيه والتنظير. وبالجملة فقد أجاب الشيخ " قده " عن النقض بالالتزام بكونه تمليكا وعدم مانع منه، وأثر هذا التمليك هو السقوط.
ولكن يمكن أن يقال في مسألة بيع الدين على من هو عليه بأنه ليس من باب بيع ما في ذمة أحد من نفسه، بل هو من بيع الكلي،