الأمر الرابع (في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين) قال الشيخ: إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:
(أحدها) أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه.
أقول: ولا يخفى أن كلا منهما غير قاصد للتمليك بالاستقلال، بل المراد من قصد التمليك هو التمليك الاستقلالي والضمني، فحق العبارة أن يقال: فيكون أحدهما مملكا باعطاء ماله والآخر بأخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه.
قال: فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة.
أقول: وإذا كان كذلك توجه عليه الاشكال بما ذكره في الأمر الثاني من أن القدر المتيقن من المعاطاة تحققها من الطرفين. إلا أن