منها: مسألة دية الميت، فإن الميت لم يكن مالكا لها، لكنها تكون لوارثه بموته (مع أن: كلما ترك الميت من مال أو حق فهو لوارثه) فمقتضى الجمع بين الأدلة ثبوت الملك التقديري، والقول بتملك الميت لها آنا ما قبل الموت.
ومنها: مسألة بيع من ينعتق عليه، فمقتضى الجمع بين (لا عتق إلا في ملك) وبين ما يدل على أنه (لا يملك الانسان أحد عموديه) هو الملكية آنا ما قبل العتق.
ومنها: مسألة الهبة، فلو وهب ماله إلى غيره ثم باعه - والعين باقية - قبل الرجوع في الهبة صح بيعه، لأن هذا البيع رجوع في الحقيقة عن الهبة لو كانت لغير ذي رحم، فكأنه قد رجع في الهبة ثم باع، فالبيع واقع في ملكه ولا حاجة إلى الالتزام بالملكية آنا ما قبله كما هو واضح.
ومنها: مسألة بيع ذي الخيار، فلو باع المتاع قبل فسخ عقد البيع صح بيعه، لأن هذا البيع يكشف عن تحقق الفسخ قبله، ولذا لو بنى على عدم الفسخ وباع المتاع باعتبار كونه لطرفه لم يقل أحد بصحة بيعه.
هل يجب دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر؟
هذا، وقد ذهب بعضهم بكفاية صدق " البيع " على المعاوضة والمبادلة الشرعية، وأنه لا يلزم دخول الثمن في ملك البائع والمثمن في ملك المشتري بالبيع. خلافا للشيخ " قده "، وادعى وقوع ذلك