الأمر الثالث (في بيان تميز البائع من المشتري) قال الشيخ " قده ": تميز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية مع كون أحد العوضين مما تعارف جعله ثمنا - كالدراهم والدنانير والفلوس المسكوكة - واضح، فإن صاحب الثمن هو المشتري (وصاحب المثمن هو البائع) ما لم يصرح بالخلاف.
أقول: هذا صحيح بالنسبة إلى مقام الاثبات، فلو ادعى صاحب الدراهم بأنه لم يقصد الشراء بل باع درهمه بالمتاع، وادعى صاحب المتاع بيعه إياه بالدرهم لا شراءه له بالمتاع، أمكن القول بمخالفة دعوى الأول للأصل، لأن المتعارف جعل الدرهم ثمنا لا مثمنا.
وأما في مقام الثبوت فلا، لأن كون صاحب المتاع بائعا وصاحب الثمن مشتريا - وإن كان متعارفا إلا أنه - يتبع قصدهما، فإنهما ربما يقصدان ما ليس متعارفا بين الناس.
قال: وأما مع كون أحد العوضين من غيرها فالثمن ما قصدا قيامه مقام المثمن في العوضية.